العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع برامج منسوخة في العمل، سواء باستخدام "باسوورد" أُنشِئَت عليها، أو كروت شخصية صُمِّمَت بها، أو مساعدة زميل يستخدمها، أو التعامل مع منتج صُنِعَ غالبًا ببرنامج مقرصن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استخدام البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن أصحابها غير جائز. استخدام كلمة المرور (الباسوورد) الخاصة بالإنترنت ليس فيه اعتداء على حقوق البرامج المنسوخة، حتى لو تم إنشاء كلمة المرور ببرنامج منسوخ، فالحرمة تكون على من استخدم البرنامج المنسوخ لإنشاء الرقم. مساعدة الزميل في عمله إذا كانت تتضمن الإعانة على استخدام البرامج المقرصنة، مثل تحميلها أو تثبيتها أو إصلاحها أو الإرشاد لتشغيلها، فلا تجوز لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كانت المساعدة في أمور أخرى لا تتضمن الإعانة على الاعتداء، فلا حرج فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159214
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي