ما حكم الشرع في طلاق امرأة من زوجها يرفض طلاقها شرعًا إلا بشروط مادية، مع العلم أنه قد تم الطلاق قانونيًا وحكم لها بحضانة طفلها ونفقة له، وأن الزوج لم ينفق عليها أو يمسها منذ سنتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يطلق الزوج زوجته بلفظ صريح أو كناية بنية ، فلا يقع الطلاق، وتبقى الزوجة شرعاً له، ولا يُعتبر طلاق المحكمة في هذه الحالة. ويُنصح بمحاولة إصلاح العلاقة بين الزوجين بتدخل العقلاء، خاصة لوجود أطفال. وإن تعذر الصلح، فيجوز للزوجة طلب مقابل التنازل عن بعض حقوقها المالية أو بعض نفقة الولد. أما إذا كان الطلاق قد صدر من الزوج ووثقته المحكمة، فهو لازم، ونفقة الولد واجبة على الزوج ولا يحق للزوجة التنازل عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64630
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي