هل تصرفي صائب بمنع الزوجة من حقوقها الشرعية بعد اكتشاف خيانتها، وماذا أفعل لتصحيح خطئي المحتمل؟
يجب أمر الزوج بإصلاح شأن زوجته بالموعظة الحسنة، وتأديبها في حدود الشرع إن استدعى الأمر. فإن تابت فلا يطلقها لأن تجب ما قبلها، وإن أصرت على فعلها فلا مانع من خشية ارتكابها الفاحشة.
حقوق المطلقة الرجعية تشمل والكسوة وتوابعها، أما البائن فلا نفقة ولا سكنى لها إلا إن كانت حاملاً. والصداق لازم بعد الدخول، وإن لم يحصل الدخول فنصفه.
أما بدون علم، فيجب عليه أن يعلم أن الإفتاء في أمور الشرع بدون بصيرة خطر عظيم، لقوله تعالى: "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ٌ" و "وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ". ويجب عليه أن يرشد من أفتاه، فإن لم يطلق يرشده إلى ما ذُكر، وإن طلق يخبره بحقوق المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64549
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي