هل يجوز العمل كقضاة أو محامين في دولة مسلمة إذا كانوا يطبقون ويخالفون الشريعة الإسلامية؟
الأصل أن المسلم لا يحكم إلا بما أنزل الله، لقوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ".
وقد اختلف أهل العلم في حكم عمل المسلم والمحاماة في ظل القوانين الوضعية على قولين:
1. القول الأول: المنع بإطلاق، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
2. القول الثاني: الجواز، لتحقيق بعض المصالح أو دفع المفاسد، واستيفاء للحقوق، عند انعدام البديل الشرعي.
وقد فرق بعض العلماء بين القضاء الذي لا يتعرض فيه القاضي بغير ما أنزل الله مباشرة (كالمجالات الإدارية والمدنية)، فجوزوه، وبين المجالات التي تقوم مباشرة على مراغمة أحكام الشريعة (كالمجالات الجنائية)، فمنعوها.
ويجوز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة وغيرها في ظل هذه الأنظمة إذا كان هدفه نصرة ، الحجة على المخالفين، وبيان تفاهة قوانينهم، والقيام بمصالح المسلمين ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه. فإذا لم يستطع ذلك، وجب عليه الاعتزال، وإلا أصبح مشاركًا في الظلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39156
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39156
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي