هل يُعتبر الطلاق الواقع مرتين بفارق دقيقتين في نفس المجلس طلقتين أم واحدة مع نية طلقتين؟ وهل يجوز إيقاع الطلقة الثالثة لتصبح مطلقة طلاقًا بائنًا؟ وهل يجوز للمرأة المعتدة الخروج لعملها أو لقضاء حاجيات البيت، أو زيارة بيتك لإعداد الطعام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الأب مرتين في مجلس واحد، يقع طلقتان عند العلماء. وأما تطليقه الثالثة قبل انتهاء أو حصول ، فهو طلاق بدعي محرم عند الجمهور، ويعد فاعله مبتدعًا عند أكثر العلماء. وخروج المطلقة في العدة نهارًا جائز كالعمل أو الزيارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188451
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188451
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي