العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الطلاق الواقع مرتين بفارق دقيقتين في نفس المجلس طلقتين أم واحدة مع نية طلقتين؟ وهل يجوز إيقاع الطلقة الثالثة لتصبح مطلقة طلاقًا بائنًا؟ وهل يجوز للمرأة المعتدة الخروج لعملها أو لقضاء حاجيات البيت، أو زيارة بيتك لإعداد الطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الأب مرتين في مجلس واحد، يقع طلقتان عند العلماء. وأما تطليقه الثالثة قبل انتهاء أو حصول ، فهو طلاق بدعي محرم عند الجمهور، ويعد فاعله مبتدعًا عند أكثر العلماء. وخروج المطلقة في العدة نهارًا جائز كالعمل أو الزيارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188451
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي