هل يُعد العمل في تكوين أجهزة توجيه لربط معدات اليانصيب، والذي كُلفت به شركة مقاولات اتصالات، ثم طُلب مني القيام بمسؤوليات أخرى لا علاقة لها باليانصيب، جائزًا شرعًا، وماذا أفعل بالمال المتبقي والمستهلك إذا كان دخلي غير جائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم العمل في تكوين أجهزة التوجيه المستخدمة في اليانصيب، لأنه إعانة على الإثم، وإذا أمكن تجنب هذا العمل، فلا حرج في البقاء ، وإن لم يمكن لزم مفارقة العمل. المال المكتسب من هذا العمل في حال الجهل بتحريمه أو الأخذ بفتوى تبيحه، حلال الانتفاع به لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾. أما المال المكتسب بعد العلم بالتحريم، فما أُنفِق منه لا شيء فيه سوى ، وما بقي فيجب التخلص من منه بإعطائه للفقراء، وإذا كان الشخص محتاجًا للمال، جاز له الانتفاع به بقدر حاجته، والتصدق بالباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20355
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي