العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع ميراث المرأة (ط) والرجل (م) المتوفيين، مع الأخذ بالاعتبار تسلسل الوفيات والعلاقات الأسرية المعقدة بين الزوجين، وأولادهما من زيجات مختلفة، وهل يتأثر نصيب أحد الورثة بوفاته بعد والده؟ وما الحكم الشرعي في حال إعداد حصر إرث غير مكتمل أو بيع أحد الورثة للميراث دون عدالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتبر هذه المسألة من مسائل التركات المعقدة التي يسميها الفرضيون "المناسخة"، وتوزيعها يتم بتبسيطها وتقسيم تركة كل ميت على حدة.

أولاً: تركة المرأة (ط) تُقسم بين زوجها (م) و ابنيها (ك، ل، ن)، فللزوج الربع، والباقي للابن والبنتين مثل حظ الأنثيين.

ثانياً: تركة الرجل (م) تُقسم على زوجته (ص) وأبنائه (ع، ن، أ)، فللزوجة الثمن، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن (ع) يرث من أبيه حتى لو مات قبل قسمة .

ثالثاً: تركة الابن (ع) تقسم على أمه (ص) وأخته الشقيقة (أ) وأخته لأبيه (ن) وأعمامه، فللأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأبيه السدس، والباقي للأعمام الذكور بحسب درجتهم، ولا شيء للعمات.

يجب توزيع التركة حسب حدود الله، ومن يتعداها يدخل نارًا خالدًا فيها. لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، ومن كان عليه مظلمة لأخيه فليتحلل منها. أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان حقوق الجميع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78625
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي