العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحنث بيمين الطلاق، وهل تجب كفارة على الزوج إذا حلف بالطلاق على زوجته إن ذهبت لحفل زفاف أختها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلاصة:

اختلاف الجنسية لا يؤثر على بين الزوجين، فالمعتبر هو والخلق. تصرف الوالد بمنع زوجته وأولاده من حضور عرس الأخت بسبب اختلاف جنسية الزوج لا حق له فيه. بخصوص يمين المعلقة، به عندنا أنه لا يملك التراجع عنها، وإذا حنث طلقت امرأته، وهو قول أكثر أهل العلم. بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه إن قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإن قصد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161980
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي