ما حكم من ينفّر زوجته لتطلب الطلاق بهجرها أو الامتناع عن النفقة أو سوء المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الزوج تضييق الخناق على زوجته بالقول أو الفعل ليحملها على طلب أو الافتداء لغير سبب مشروع. ونهت الآية الكريمة عن عضل النساء لأخذ بعض ما أعطيتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وأمرت بمعاشرتهن بالمعروف.
وأبطل العلماء الخلع في هذه الحالة، ومنهم ابن قدامة. وعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ويؤدي حقوقها كاملة، وعليه أن يصبر على ما يكره منها ويعمل على الإصلاح، كما جاء في الشريف: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ".
وإذا لم يتمكن الزوجان من العيش معاً بالمعروف، فليكن الفراق ، حفظاً للعهد والعشرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165497
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165497
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي