هل القسمة المذكورة، والتي نتج عنها عدم حصول الشريك الأول على كامل راتبه المتفق عليه رغم قيامه بكامل العمل، تعتبر قسمة عادلة في الشرع؟
المسائل المتنازع عليها بين الشركاء في الحقوق والديون تُفصل عن طريق ، أو من يرتضيه الأطراف. وبشكل عام، لا يجوز في عقد أن يكون للشريك أجر محدد مع نسبة من الربح، بل تبطل الشركة بذلك. ويجوز زيادة نصيب الشريك العامل من الأرباح على حصته في الشركة، أو تكليفه بمهام بعقد منفصل بأجر محدد. وإذا اشترك اثنان بمالهما وتساويا فيه، وعمل أحدهما دون الآخر، فيجب أن يُشترط للعامل نسبة من الربح أكثر من النصف مقابل عمله. وفي حال فساد عقد الشركة، يقسم الربح على قدر حصص رأس المال، ويأخذ كل شريك أجرة نصف عمله. وإذا حصل صلح بين الشركاء على قسمة تراضوا عليها فلا حرج، ويجب الحرص على وتجنب العقوق أو القطيعة بسبب الخلافات المالية، مع فضل العفو والسماحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي