العودة إلى البحث
السؤال

هل "القسمة الواجبة" تعني أن للذكر مثل حظ الأنثيين في 4 حالات، والأنثى أكثر من الذكر في 14 حالة، ويرث الذكر بالفرض في 6 حالات، وترث الأنثى بالفرض في 15 حالة، ويتساوى الذكر والأنثى في 30 حالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التقسيم صحيح بصفة عامة ما لم ينظر لجهة القرابة وقوتها. اتفق أهل العلم على تفضيل على الأنثى في في حالات معينة؛ فنصيب الذكر ضعف الأنثى في الأولاد، والإخوة الأشقاء أو لأب، وللأب الثلثان وللأم الثلث إذا انفرد الأبوان بالميراث، أما الزوجان فنصيبهما يختلف. على المسلم التسليم بحكم الله، وعدم الاعتراض عليه، فالله هو الخالق العليم بما يصلح عباده، وقد بين أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث يوافق الفطرة والعقل، وذلك لما للرجل من مسؤوليات مالية كالإنفاق على النساء ودفع المهور، في حين أن المرأة موعودة بالزيادة بما تتقاضاه من مهر ونفقة، مما يجعل هذا التقسيم عين الحكمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18782
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي