العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة إخبار زوجها وأخذ إذنه إن أرادت الانتقال مؤقتًا لبلدة أخرى (بيت أهلها) في فترة غيابه عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا . لكن إذا كان الزوج مسافرًا، وللزوجة أطفال، فيجوز لها السفر مع أهلها دون إذن زوجها، إلا إذا منعها من السفر والتنقل، فيلزمها حينئذ استئذانه. كما أفتى ابن عثيمين بأن خروج المرأة يعتمد على علمها بموقف زوجها، فإن علمت أنه يسمح لها بالخروج لحاجة، جاز لها ذلك، وإلا فلا. وإذا كان الزوج غائبًا، فلها أن تخرج ما لم يمنعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7810
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي