هل يجوز أن تسجَّل قطعة الأرض باسم الزوجة لتبني عليها بيتها وهي موظفة، بينما يرغب الزوج في شراء الجزء المتبقي من الأرض ويسجل المنزل باسمه، وذلك بالرغم من استدانته من والده لإتمام عملية الشراء؟
يجوز شرعًا للمرأة تسجيل ممتلكاتها باسمها، وهو الأفضل لتجنب النزاعات وحفظ الود، فالمرأة لها ذمتها المالية المستقلة وحق التصرف في مالها كالرجل. ولا يجوز للزوج أو غيره أخذ مالها إلا برضاها وطيب نفسها، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
أما تسجيل المرأة ممتلكاتها باسم زوجها، فإن كان على سبيل وكانت رشيدة، فلا مانع منه. وإن كان مجرد تسجيل صوري مع احتفاظها بالملكية الحقيقية، فلا ينبغي إلا ؛ لأنه قد يؤدي إلى نزاعات ومشاكل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67074
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67074
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي