العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن تسجل المرأة أرضًا ورثتها من أمها لبناتها الأربع فقط، دون أن تقسم لزوجها منها، خاصة وأن الزوج لم يكن بارًا بها أو ببناتها، وساعدها بناتها بعد الله في محنتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج العدل بين زوجتيه، ومن لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل، ويجب عليه أن يتقي الله فيها ولا يقابل إحسانها إليه بالإساءة، وننصحك والاحتساب، ومحاولة إقناع زوجك العدل بينكما، وإن استمر على معصيته فلكِ أن تطالبي بحقوقك عند القاضي، أما بخصوص توزيع الأرض على بناتك وحرمان زوجك منها، فإن كان هبة منجزة وحزتنها فلا شيء فيه، وإن كانت وصية فهي باطلة لأنها وصية لوارث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60013
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي