هل يجوز شرعًا أن تسجل المرأة أرضًا ورثتها من أمها لبناتها الأربع فقط، دون أن تقسم لزوجها منها، خاصة وأن الزوج لم يكن بارًا بها أو ببناتها، وساعدها بناتها بعد الله في محنتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوج العدل بين زوجتيه، ومن لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل، ويجب عليه أن يتقي الله فيها ولا يقابل إحسانها إليه بالإساءة، وننصحك بالصبر والاحتساب، ومحاولة إقناع زوجك بضرورة العدل بينكما، وإن استمر على معصيته فلكِ أن تطالبي بحقوقك عند القاضي، أما بخصوص توزيع الأرض على بناتك وحرمان زوجك منها، فإن كان هبة منجزة وحزتنها فلا شيء فيه، وإن كانت وصية فهي باطلة لأنها وصية لوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60013
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60013
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي