هل تُعدّ المطالبة بنصيب الأرملة وأولادها من أرض مسجّلة باسم الزوج المتوفى حلالًا أم حرامًا، خاصةً إذا كانت ملكية الأرض تعود لوالد الزوج الذي سجّلها باسم ابنه لظروف خاصة، وما حكم الشرع في إصرار الأرملة على حقها في هذه الأرض رغم مطالبات أهل الزوج بالتنازل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تركة الإنسان بعد وفاته توزع على ورثته بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا. الأرض المسجلة باسم الزوج وفي حيازته تعتبر ملكاً له ظاهراً. ادعاء الإخوة بأن الأرض ملك لأب الزوج يحتاج إلى بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". إذا لم يكن لديهم بينة ولم تُصَدَّقي ادعاءهم، فلا يلزمك التنازل عن نصيبك. أما نصيب أولادك القُصّر فلا يجوز التنازل عنه إلا ببينة تثبت دعوى أهل الزوج. هذه المسألة تحتاج إلى الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98389
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98389
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي