ما حكم الشرع في رفض أهل الزوج تقسيم أرض أوصى بها الزوج لزوجته وابنته قبل وفاته، وتأجيل نصيب الابنة منها لمدة 18 عامًا، مع وجود شهود وتسجيلات صوتية تثبت الوصية؟
هذه المسألة من مسائل الخصام، والفيصل فيها هو المحكمة الشرعية.
1. وصية الأب بأن تكون الأرض لابنته وللسائلة بعد وفاته، هي وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، وإلا قسمت الأرض بينهم القسمة الشرعية. 2. لزوجة الميت الثمن إن كان له فرع وارث، وليس الربع، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". وللبنت الواحدة النصف، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". 3. ليس لأي وارث تأخير تقسيم الأرض أو منع الورثة من أخذ حقهم، ومن يفعل ذلك فهو ظالم، ويُرفع أمره للقضاء. 4. الطفلة الصغيرة يتصرف في نصيبها من الميراث وصي أبيها إن عينه قبل وفاته، وإلا رفع الأمر للقضاء لتعيين وصي، ولا تكون لأمها وصاية على أموالها ابتداءً دون وصية أو تعيين قضائي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195420