هل يجوز للوالد أن يوصي بتقسيم ما تبقى من أرضه بين أبنائه بالتراضي، مع أخذ تعهد من الأختين اللتين بُني لهما مسبقًا بعدم المطالبة بحقهما في باقي الأرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لوارث لا تصح إلا بمسوغ شرعي، وفي هذه الحالة ترد الهبة أو يعطي باقي الورثة ما يحقق العدل، وقد اختلف أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى، والقول بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية هو الأظهر، فإن لم يعدل في حياته وجب العدل بعد مماته، ويجب على من فُضِّل أن يقاسم إخوته بالعدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي