العودة إلى البحث
السؤال

"ما حكم الشرع في قطعة أرض اشتراها ثلاثة أشخاص بالتساوي وسُجلت باسم أحدهم لامتلاكه الجنسية ثم أنكرهم، وقام بتقسيم أملاكه على أبنائه قبل وفاته ما عدا هذه القطعة، مع العلم بوفاة صاحب الأرض الأصلي؟ وما السبيل إلى حل هذه المشكلة؟ "

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"إنكار حق الورثة في الأرض يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ""لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه""، ويقول: ""كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه""، ويقول: ""أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من الأرض...""، ويقول: ""من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه عضبان"". فالأرض ما زالت شركاً بين الورثة وبني العم، ولا يسقط حقهم فيها. فيجب على ورثة هذا الشخص أن يتقوا الله ويردوا الحق لأهله، وإن امتنعوا، فينبغي التوسط لهم بمن ينصحهم.

"

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68750
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي