العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأخ الزوجة أن يطلقها أم تبقى على ذمته، وليس عليه ذنبٌ بعدم معاشرته لها ما دامت هي راضية بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإن تنازلا عنه فلا إثم عليهما، ولكن لكل منهما حق الرجوع عن تنازله والمطالبة بحقه مستقبلاً. الأفضل لأخيك ألا يطلق زوجته ما دامت موافقة على ترك المعاشرة، لقوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". فإذا أسقطت المرأة حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت وقبل الزوج ذلك، فلا جناح عليهما، والصلح خير من الفراق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي