العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية للزوج المقصر في رعاية أسرته والمنشغل عنها؟ وهل يجوز مخاصمته والاستمرار في العيش كالغرباء تحت سقف واحد مع إسقاط بعض الحقوق؟ وهل يحق للزوج منع زوجته من العمل رغم تقصيره في النفقة، وهل يجب عليها استئذانه للخروج دائمًا؟ وهل يحق له منع أولاده من الزواج لتسديد ديونه؟ وهل يعتبر هذا السلوك نشوزًا يغضب الله ويعلق قبول الأعمال الصالحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يوصى وكثرة الدعاء للزوج بالهداية والصلاح، وبذل النصح له بالحكمة، أو الاستعانة بمن يؤثر عليه. لا يجوز للزوجة منع زوجها من حقه في الفراش إلا إذا كان ظالمًا، وقد يزيد ذلك الشقاق. التهاجر بين الزوجين لا يجوز. لا يجوز للمرأة الخروج دون إذن زوجها إلا لعذر شرعي، مثل الخروج للعمل إذا لم ينفق عليها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. ليس للرجل منع أولاده من الزواج، ولا تجب طاعته في ذلك. غضب الله على الشخص أو عدم قبول عمله من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ويجب على المسلم تجنب ما يغضب الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167737
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي