هل يجوز لوالد يعمل في نيابة الأموال العامة إعادة حقوق المنصوب عليهم، بمن فيهم من يعملون في بنوك ربوية، وهل يوافق هذا الشرع، وما هي عقوبة النصب والاحتيال في الشريعة، مع العلم أن المحكمة قد لا تطبق الحدود الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاحتيال والنصب محرم شرعًا، وعقوبته تعزيرية يحددها القاضي بما يراه مؤدبًا للمحتال، مع إلزامه بضمان أو ما أخذه. يجوز التعزير بالسجن والإبعاد. عمل والدك في هذا المجال مباح، وعليه أن يؤدي عمله بعدل، ويرد الحقوق لأصحابها، حتى لو كانوا مرابين أو كفارًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158335
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي