هل يُعد الحنث بيمين الطلاق لرد الزوجة عن الذهاب للعمل، ثم السماح لها بالعودة لاحقًا مع إطعام عشرة مساكين، كافيًا للتكفير عن اليمين، وهل يترتب عليه طلقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن الحلف يوقعه إذا حنث الحالف، سواء قصد به إيقاع الطلاق أم مجرد التهديد، وهذا هو به. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو التهديد لا يوقع الطلاق عند الحنث، بل تلزم الحالف كفارة يمين. العبرة في الأيمان بنية الحالف، فإذا نويت منع زوجتك من الذهاب إلى العمل مطلقًا أو لمدة تزيد على أسبوع وحنثت، وقع الطلاق أو لزمتك كفارة يمين على قول ابن تيمية. أما إذا نويت منعها لمدة قصيرة كيوم أو يومين، ولم تذهب إلا بعد انقضاء المدة، فقد بررت يمينك ولم يقع الطلاق، ولا تلزمك كفارة يمين على قول ابن تيمية. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150090
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي