هل يُعَدّ منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها وأقاربها -لاعتقاده بأنهم يضرون بسمعتها وعلاقتهما-، واقتصار الزوجة على الاتصال بوالدتها مرة أسبوعيًا وزيارتها مرة كل أسبوعين، وزيارة بقية الأقارب مرة شهريًا، مُرضيًا أم أنها بذلك تُعد قاطعة رحم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في تحديد قدر إذن الزوج لزوجته بزيارة والديها، ومرجع ذلك إلى ، فينبغي له أن يأذن لها بزيارتهما بين الحين والآخر على قدر متعارف عليه. لا يحدّد لها الشرع أسلوبًا أو قدرًا معينًا، بل تختلف باختلاف الأحوال والأعراف، وتتحقق بالزيارة والاتصال والسلام وكل ما يعده العرف صلة. فإذا اتفقتِ مع زوجك على زيارة أمك كل أسبوعين وأقاربك كل شهر، فلا تعدّين بذلك قاطعة رحم. وصلة الرحم درجات، أدناها ترك المهاجرة، وتختلف باختلاف القدرة ، فمنها واجب ، ومن وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا، ومن قصر عما يقدر عليه لا يسمى واصلًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108222
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي