العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أقسم بالله العظيم أني لن أتحدث مع فلانة أو أي امرأة خارج نطاق العمل، وإذا حدث فأنت طالق"، مع العلم أنه حلف مجبرًا من أجل الصلح؟ وهل تلزمه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن قول الزوج "أقسم بالله العظيم أني لن أتحدث مع فلانة أو أي امرأة خارج نطاق العمل، وإذا حدث فأنت طالق" أمرين: يمينًا بالله تعالى، وطلاقًا معلقًا. فإذا حنث الزوج لزمته كفارة يمين، وذهب الفقهاء إلى وقوع عند تحقق . ولا يمكن الرجوع في هذا التعليق إذا صدر الطلاق المعلق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7613
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي