العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة الخائنة لزوجها بسبب تحرش والدها بها جنسيًا، مما أدى إلى مرضها النفسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تحرش رجل بامرأة ولم يكن لها سبب في ذلك، فلا توصف بالخيانة ولا إثم عليها، أما إن كانت في ذلك فهي آثمة. وما دامت قد أصيبت بمرض نفسي، فينبغي لزوجها عليها في علاجها. وما حصل ليس له تأثير على نكاحها إلا في وجوب استبرائها على الزوج قبل أن يصيبها. وننبه إلى خطورة الزنا بالمحارم وأنه من الأمور الكبيرة التي يعظم بها الإثم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90273
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي