العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجي أن يستبدل صيام كفارة الظهار بإطعام 60 مسكينًا، وهل الإطعام يكون دفعة واحدة أم متفرقًا، وما هي كيفية الإطعام الصحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب كفارة الظهار على من أراد العودة إلى زوجته، وهي على الترتيب: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

ولا يجوز للزوج الانتقال من الصيام إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام لمرض أو كبر أو شدة شهوة تمنعه من ترك الجماع. أما كون الزوجة لا تطيق البعد عنه فليس عذراً للانتقال إلى الإطعام، وعليها أن تذهب إلى بيت أهلها أو يسافر الزوج إن خافا الوقوع في ، لأن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته ومقدماته حتى يكفّر.

ومقدار الإطعام هو مد من بر (قمح) لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. ويجوز إعطاء الطعام نيئًا أو مطبوخًا، في يوم واحد أو أيام متفرقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14363
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي