هل يجوز إطعام ستين مسكيناً بدل صيام كفارة الظهار، خشية عدم القدرة على إتمام الصيام في وقته بسبب قدوم رمضان، والخوف من الوقوع في المحظور قبل إتمام الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح الانتقال في كفارة الظهار من الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام، ومجرد الخوف من الجماع لا يعتبر عجزًا. يجب على المظاهر أن يصوم ويحرم عليه مجامعة زوجته قبل إكمال صيام الشهرين. إذا جامعها ليلًا أو نهارًا عامدًا أو ناسيًا، فقد اتفق الفقهاء على أنه يأثم. ذهب إلى انقطاع التتابع مع الإثم، بينما ذهب الشافعية إلى أنه لا ينقطع التتابع ويجب عليه . به لدينا أن التتابع لا ينقطع بصوم وفطر يوم العيد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170185
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170185
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي