ما حكم من أفطر عمداً في رمضان، وهل تجوز كفارة إطعام 60 مسكيناً للمفطر عمداً غير المريض، وما هي شروط المساكين المستحقين لهذه الكفارة ومقدارها المالي بالدولار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أفطر عمدًا في بلا عذر مبيح، أثم إثمًا شنيعًا.
وعليه فقط إن كان الفطر بغير جماع. أما إن كان بجماع فعليه القضاء وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.
ولا يجوز لمن يستطيع أن يكفر بالإطعام لمجرد المشقة، إلا إذا كانت المشقة بالغة أو تجلب الضرر.
ولا تدفع الصدقات الواجبة كالكفارات والزكوات لغير المسلمين، وتاركو ليسوا مسلمين.
ولا يلزم البحث عن حال تارك الصلاة الظاهر، فالمسلمون محمولون على والصلاة حتى يثبت خلاف ذلك.
ولا يجزئ دفع قيمة الكفارة بالدولار عند العلماء، وعلى تقدير إجزائه، فإن قيمتها تتبع أوسط ما يطعم المرء أهله وسعر البلد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56836
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56836
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي