العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحل لمن عليه قضاء 60 يوم صيام ولم يصمها، ومر عليه رمضان آخر، مع العلم أنه انتهك حرمة صوم يوم من رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أفسد صومه بالجماع وهو مقيم بلا عذر، فعليه قضاء ما أفسده كبرى (عتق رقبة، فإن عجز فصيام ستين يومًا متتابعًا، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا)، ولا تلزمه فدية في تأخير صوم الكفارة إلا الإثم. أما من أفسد صومه بغير الجماع (كالأكل والشرب أو الاستمناء أو الفكر أو النظر)، فعليه مع والاستغفار، ولا تلزمه الكفارة الكبرى عند أكثر أهل العلم، وإنما تلزمه كفارة صغرى إن أخّر القضاء إلى ما بعد التالي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80035
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي