العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط كفارة من أطعم مساكين ظنًّا منه جواز اختيار الإطعام بدلاً من الصيام، ثم علم بوجوب الصيام المتتابع ككفارة إفطار رمضان بالجماع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن كفارة الجماع على الترتيب: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. ويرى المالكية ورواية للحنابلة أنها على التخيير بين هذه الخصال الثلاث. فإذا كان الشخص قد أطعم فقد سقطت عنه ؛ لأنه وافق مذهبًا معتبرًا لبعض أهل العلم، والمسلم العامي يجوز له من يوثق بعلمه ودينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173255
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي