العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ إخراج كفارة أذى الحج بإطعام مسكين وجبة (أرز مع الدجاج) تكلفتها حوالي 12 ريالاً، بدلًا من نصف صاع من الطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز توكيل الجمعية الخيرية الموثوقة في إخراج فدية الأذى (إطعام ستة مساكين)، على أن تكون الجمعية تطعم المساكين في مكة. وإن كانت تطعم خارجها، إطعام مساكين الحرم خروجًا من . والأصل في الإطعام ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد (حوالي كيلو ونصف أرز). وإذا كانت الوجبة المطهوة (أرز ودجاج) تحتوي على نصف صاع أرز على الأقل لكل مسكين، فهي مجزئة. ويُخير مرتكب المحظور بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، ويصح التوكيل في الإطعام والذبح دون الصيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142963
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي