ما صحة اتهام فتاوى اللجنة الدائمة بالجهل في إجابتها عن صوم المسافر وإفطار راكب الطائرة، وما صحة دعوى نسخ الأحاديث التي استدلوا بها، مثل: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" و"إنما يؤخذ بالآخرة"، وما صحة استدلالهم بفعل عمر بن الخطاب في قضاء الصوم؟
لا يجوز الاستهزاء بالمسلم، وهو من كبائر الذنوب ويزداد الإثم إذا كان ذلك في حق كبار السن، وأهل العلم، وحفظة القرآن. من أراد مناقشة مسألة علمية، فليكن بأدب واحترام.
ذهب إلى جواز والفطر في السفر، بينما ذهب الظاهرية إلى وجوب الفطر. واستدل الجمهور بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)، وأحاديث أخرى.
واستدل الظاهرية بآية (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وبحديث فتح مكة الذي جاء فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين بالعصاة، وبحديث ضعيف.
وقد بيّن أهل العلم أن استدلالهم بالآية لا يستقيم، وأن حديث فتح مكة لا يدل على النسخ، وأن وصف العصاة ليس فيه تحريم للصوم، بل كان لترك الأخذ ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أميرهم وقائدهم في الحرب فأمرهم بما هو أصلح لهم وللحرب، فخالفوه فوصفهم بالعصيان. أما الأخير فهو ضعيف.
هو قول الجمهور بجواز الصيام والفطر في السفر؛ فالأمر رخصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14465
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي