العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء أو إخراج زكاة عن الأيام التي لم يصمها الأب المتوفى في حادث في 6 رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الإنسان في بعد أن صام ما فاته، فلا يلزمه شيء في الأيام الباقية لسقوط التكاليف عنه بالموت.

أما من مات وعليه صيام من رمضان:

1. إذا مات قبل إمكان الصيام (لضيق الوقت أو عذر)، فلا شيء عليه عند جل أهل العلم.

2. إذا مات بعد إمكان ، أن يُطعم عنه عن كل يوم مسكين عند أغلب العلماء. وخالف أبو ثور فقال يُصام عنه.

احتج بأحاديث تدل على لزوم الإطعام، كحديث ابن عمر: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً". ولم يفرقوا بين قضاء رمضان وصوم إلا الحنابلة، فقالوا يُصام عنه في النذر.

فإن كان على أبيك قضاء من رمضان ومات وهو مفرط في قضائه، فعليك أن تطعم عنه عن كل يوم مدًا لمسكين، ولا يلزم شيء في بقية الشهر الذي مات فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38313
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي