العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قضاء الأيام التي أفطرها المريض بسبب العلاج الكيماوي، وهل يحصل على أجر قيام الليل إذا صلى التراويح في المنزل لعدم قدرته على الذهاب للمسجد، وهل يجب عليه قضاء صلاة قيام الليل في اليوم التالي إذا لم يتمكن من أدائها بسبب التعب الشديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يجوز الفطر في بسبب المرض، فإن زال المرض وجب ، وإن كان المرض مزمنًا ولا يرجى زواله وجب الإطعام عن كل يوم مسكينًا.

ثانيًا: يكتب للمسلم ثواب صلاة القيام () سواء صلاها في المسجد أو البيت، ومن داوم عليها في المسجد ثم صلاها في البيت بسبب المرض كُتِبَ له أجرها كاملًا.

ثالثًا: من فاتته صلاة الليل لعذر (كالمرض أو النوم)، يشرع له قضاؤها بالنهار، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. ويقضي المصلي ما كان سيصليه ليلًا ويزيد عليه ركعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13785
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي