هل يمكن للشاب التائب الذي كان يصلي ويقطع، ويفعل العادة السرية في رمضان، أن يقضي الصلوات والأيام الفائتة منذ سن 15 عامًا، وهل يجوز الأخذ بفتوى المذاهب الأخرى في قضاء أيام الصوم التي بطلت بسبب العادة السرية، مع الكفارة أو بدونها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليك قضاء الأيام التي أفطرتها فقط، ولا تلزمك كفارة، فمذهب أن تلزم بالفطر بالجماع خاصة. وإذا جهلت عدد الأيام أو الصلوات، فاعمل بالتحري واقضِ ما يحصل به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. ولا يلزمك من حين البلوغ، بل قضاء ما أفسدته من وما تركته من الصلوات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188400
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188400
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي