العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الإطعام بدلًا عن الصيام شهرين عن كل يوم جامع فيه الزوج زوجته في نهار رمضان وهو في حالة غير طبيعية بسبب تعاطي المخدرات، مع توبته وندمه، وعدم قدرته على صيام هذه المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من جامع زوجته عمدًا في نهار فقد أفسد صومه، ويلزمه أمران: قضاء ذلك اليوم . والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وإذا جامع من غاب عقله بسبب مسكر في نهار رمضان فلا تسقط عنه الكفارة.

وإذا كانت الزوجة صائمة وطاوعت زوجها في الجماع وعلمت بعدم الجواز، فعليها والكفارة، أما إن كانت مكرهة، أو غير واجب عليها، أو جاهلة، فلا كفارة عليها.

وعليه كفارة الأيام التي جامع فيها، فإن عجز عن العتق والصيام، فعليه إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامع فيه مع قضاء ذلك اليوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14464
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي