العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام زوجتي الحامل في شهرها الأخير من رمضان، وما الكفارة المترتبة على عدم صيامها، وهل تجب علي زكاة أو أي شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الزوجة الحامل تستطيع ولا يضرها، فعليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها أو على جنينها، فيباح لها الفطر وعليها ، لقوله تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

وإذا كان فطرها خوفًا على الجنين فقط، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تفطره عند كثير من أهل العلم، وقد تجب (إطعام المسكين) في مال الزوج عند بعض الفقهاء، لأنه ولي الصبي. أما إذا كان الإطعام على الزوجة، فيجوز للزوج أن يطعم نيابة عنها بإذنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101886
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي