هل يجزئ وضع ما يكفي لإطعام عشرة مساكين في سلات الجمعيات الخيرية ككفارة يمين، مع عدم اليقين من كيفية توزيعها على العدد المطلوب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يشترطون دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين، الظهار والجماع لستين مسكينًا، ولا يجزئ دفعها لأقل من هذا العدد، مستدلين بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}. بينما أجاز الأوزاعي دفعها لمسكين واحد، وأبو عبيد أجازها لأهل بيت شديدي ، وأصحاب الرأي (الحنفية) أجازوا تكرار الدفع لمسكين واحد في عشرة أيام لكفارة اليمين، أو ستين يومًا لكفارة الظهار والجماع، ولا يجوز دفعها له في يوم واحد. ولإبراء الذمة بيقين، يفضل اتباع مذهب الجمهور وهو والأقوى دليلاً، بوجوب دفع الكفارة لعشرة مساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170459
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170459
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي