العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته وهو غاضب: "يحرم علي لمسك"، وهل تلزمه كفارة لذلك، وما مقدار إطعام 60 مسكينًا من الدجاج والأرز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "يحرم عليّ لمسك"، يتوقف على نيته:

الظهار: إن نوى الظهار، فعليه كفارته: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز له مس زوجته قبل دفع . ويُجزئ إطعام ستين مسكينًا بعد العجز عن العتق والصيام، مختلف فيه، لكن إخراج نصف صاع (1.5 كيلوجرام تقريبًا) لكل مسكين. ويجوز تقديم وجبات جاهزة بشرط أن تكون مشبعة. : إن نوى الطلاق، وقع طلقة واحدة مع إمكانية المراجعة في إذا لم تكن الطلقة الأخيرة. اليمين: إن نوى الامتناع دون طلاق أو ظهار، فعليه كفارة يمين عند مسها: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178876
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي