ما حكم قول الرجل لزوجته وهو غاضب: "يحرم علي لمسك"، وهل تلزمه كفارة لذلك، وما مقدار إطعام 60 مسكينًا من الدجاج والأرز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "يحرم عليّ لمسك"، يتوقف على نيته:
الظهار: إن نوى الظهار، فعليه كفارته: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز له مس زوجته قبل دفع . ويُجزئ إطعام ستين مسكينًا بعد العجز عن العتق والصيام، مختلف فيه، لكن إخراج نصف صاع (1.5 كيلوجرام تقريبًا) لكل مسكين. ويجوز تقديم وجبات جاهزة بشرط أن تكون مشبعة. : إن نوى الطلاق، وقع طلقة واحدة مع إمكانية المراجعة في إذا لم تكن الطلقة الأخيرة. اليمين: إن نوى الامتناع دون طلاق أو ظهار، فعليه كفارة يمين عند مسها: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178876
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي