هل تأثم المرأة التي تفطر في رمضان لعذر شرعي إذا قامت بالحجامة لامرأة صائمة ترى أن الحجامة لا تفطر، وذلك بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في تفطير الحجامة للصائم على قولين: الأول: أنها تفطر الصائم، وهو مذهب الحنابلة وجماعة من السلف، مستدلين بحديث: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ). الثاني: أنها لا تفطر الصائم، وهو مذهب الفقهاء.
بناءً على القول بأن الحجامة تفطر، لا يجوز لكِ أن تحجمي صائمة، لأن ذلك إعانة على معصية ( المتعمد)، إلا إذا كانت الحجامة ضرورية لمرض ولا يمكن تأجيلها بعد الإفطار، ففي هذه الحالة يجوز؛ لأنه إعانة على فطر جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14407
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14407
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي