هل تجب كفارة الجماع في رمضان، وكيفية تحديدها ودفعها، وهل تتحمل الزوجة جزءاً منها أم الزوج فقط، وما حكم تكرار ذلك، وما نصيحة عدم العودة إليه، وكيف تتم التوبة، وما حكم صيام كفارة الشهرين المتتابعين إذا تخللها عيد؟
الجماع عمدًا في نهار لذنب عظيم يترتب عليه الإثم، وفساد ، ووجوب ، المغلظة (عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً)، ولا فرق بين الإنزال وعدمه ما دام الإيلاج قد حصل.
إذا أنزل الرجل قبل الإيلاج فليس عليه كفارة، بل الإثم والقضاء والإمساك. إذا كان الجماع قد تكرر، فتلزم كفارة عن كل يوم. من جهل بوجوب الكفارة، فإنها تلزمه لأن الجهل بالعقوبة ليس عذراً.
الكفارة على الترتيب لا التخيير، ولا ينتقل إلى خيار إلا بعد العجز عما قبله. يجوز توكيل المؤسسات الخيرية لدفع الكفارة، ويجوز للزوج دفع كفارة الزوجة بموافقتها، ويجوز نقل الكفارة إلى بلد أشد حاجة.
المرأة التي تُجامع في نهار رمضان: 1. إن كانت معذورة (مُكرَهة، ناسيه، جاهلة بالتحريم): صومها صحيح، ولا قضاء عليها ولا كفارة. 2. إن كانت غير معذورة ومُطاوعة: فعليها الكفارة كما على الزوج.
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين وجاءها ، فإن التتابع لا ينقطع، فتُفطر وتقضي أيام الحيض ثم تُكمل الصيام. كذلك يوم العيد لا يقطع التتابع.
إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم حاضت بعد ساعات، فلا يسقط عنها القضاء ولا الكفارة، لأنها ارتكبت الذنب قبل حصول العذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14708
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14708
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي