هل يجوز لمن وجبت عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، ولا يملك ما يكفي لذلك إلا بمشقة، أن يصوم ثلاثة أيام بدلاً من الإطعام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُجزئ بالصيام إلا لمن عجز عن خصال الكفارة الثلاث: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ". فإذا كان الشخص يملك ما يكفي لإطعام المساكين أو كسوتهم، فلا يجزئه الصيام. ويمكن تقسيط الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195426
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي