هل يمكن مجامعة الزوجة بعد قول "تحرمين علي كما يحرم الأخ من أخته" وقيام الزوجة بدفع الكفارة، أم يجب على الزوج دفعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "تحرمين عليّ كما يحرم الأخ من أخته" كناية يفتقر إلى . فإن قصد الظهار فعليه كفارة ظهار (عتق رقبة، فصيام شهرين متتابعين، فإطعام ستين مسكينًا على الترتيب، وكل ذلك قبل المسيس). وإن قصد ، فهو طلاق. وإن قصد اليمين، فعليه كفارة يمين. ويجوز للزوجة دفع كفارة اليمين بإذن الزوج لكونها من العبادات المالية. أما في الظهار، فلا يجزئ دفع من الزوجة إلا إذا عجز الزوج عن العتق والصيام ثم أذن لها في الإطعام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62870
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62870
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي