أسأل عن صيام التطوع: كيفية أدائه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صيام التطوع كصيام يتطلب ، لكن لا يشترط تبييتها قبل الفجر، بل تصح النية قبل الزوال إذا لم يتناول الصائم أي مفطر، كما ذهب الفقهاء. ويشترط في صيام التطوع عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. وإذا أراد المتطوع الفطر فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، ويستحب له .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181924
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي