العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر، وهل يجب عليه القضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب الإتمام ولا على من شرع في صيام تطوع وأفطر، لقول عائشة -رضي الله عنها-: "أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر". ويستحب الإتمام لمن شرع في نافلة صوم؛ لقوله تعالى: "وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56111
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي