العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "إنني حرمتك على نفسي"، وهل عليه كفارة إذا تصالحا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "حرمتك على نفسي" إن قصد به لزمه الطلاق، وإن قصد به الظهار لزمته ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا، ويجب الابتعاد عن الجماع ومقدماته قبل إخراج الكفارة. أما إن لم ينوِ شيئًا، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82595
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي