ما حكم قول الرجل لزوجته: "إنني حرمتك على نفسي"، وهل عليه كفارة إذا تصالحا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "حرمتك على نفسي" إن قصد به لزمه الطلاق، وإن قصد به الظهار لزمته ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا، ويجب الابتعاد عن الجماع ومقدماته قبل إخراج الكفارة. أما إن لم ينوِ شيئًا، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82595
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82595
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي