العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته وهو غاضب: "يحرم علي لمسك"، وهل تلزمه كفارة لذلك، وما مقدار إطعام 60 مسكينًا من الدجاج والأرز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "يحرم عليّ لمسك"، يتوقف على نيته:

الظهار: إن نوى الظهار، فعليه كفارته: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز له مس زوجته قبل دفع . ويُجزئ إطعام ستين مسكينًا بعد العجز عن العتق والصيام، مختلف فيه، لكن إخراج نصف صاع (1.5 كيلوجرام تقريبًا) لكل مسكين. ويجوز تقديم وجبات جاهزة بشرط أن تكون مشبعة. : إن نوى الطلاق، وقع طلقة واحدة مع إمكانية المراجعة في إذا لم تكن الطلقة الأخيرة. اليمين: إن نوى الامتناع دون طلاق أو ظهار، فعليه كفارة يمين عند مسها: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي