العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كفارة من حلف على ترك العادة السرية بالصيام، ثم زل، وكرر الفعل مع زيادة مدة الصيام، هل عليه كفارة واحدة عن جميع الأفعال أم كفارتان؟ وهل يجوز الاكتفاء بالصيام الأول مع الكفارة عن الصيام الزائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نُذر صيام على شيء واحد، إما الوفاء بالمنذور وصيام الأيام المنذورة، أو كفارة واحدة عن النذرين. وتتكرر بتكرر الحنث؛ لأن صيغة "كلما" تقتضي التكرار. ويجب من العادة المذكورة والعزم على عدم العودة إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189618
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي