ما حكم من حنث في يمينه، هل تبرأ ذمته من الكفارة بشروط أو عذر معين، أم تبقى إلى أن يؤديها، وما حكم من صام يوماً من كفارة اليمين ثم توفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تبرأ الذمة من بأدائها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن عجز عن كل ذلك فلا شيء عليه. وإذا صام المسلم بعض الكفارة ومات قبل إكمالها لعجزه، فلا شيء عليه إن لم يترك مالًا. أما إن ترك مالًا، فتُخرج منه قيمة أقل خصال الكفارة، ويجوز أن يتطوع أحد أقاربه أو غيرهم بأدائها عنه، كما يجوز الصيام عنه على الراجح من أقوال العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130427
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي