ما حكم من نذرت صيام 3 أشهر ثم عجزت عنه، وهل تجزئ الكفارة، أم يلزمها الصيام متقطعًا، وهل يجزئ صيام الأشهر متفرقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُكره الإقدام على ، لكن من نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها. على المرأة الوفاء بنذرها بصيام الأشهر الثلاثة متفرقة إن لم تنوِ التتابع. لا يجزئها الانتقال إلى ما دامت قادرة على الصيام. إذا عجزت عجزًا لا يُرجى زواله، أجزأتها كفارة يمين، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الإطعام عن كل يوم من الأشهر الثلاثة مع كفارة اليمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156078
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156078
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي